الإثنين 13 ربيع الأول 1446هـ / 16 سبتمبر 2024م
     Sveriges
religiösa råd
المجلس السويدي
للشؤون الدينية     
الخميس 06 يوليو 2017

اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس السويدي للشؤون الدينية


اللائحة الداخلية لتنظيم عمل

 المجلس السويدي للشؤون الدينية 

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

وفقا للجمع العام المُصادق عليه و المؤرخ بتاريخ 6 يوليوز/ تموز 2017 في العملبمقتضيات هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُوضحة قرين كلمنها:

النظام الأساسي : محضر رقم (4) لعام 2017 في شأن مجلسللشؤون الدينية السويدي.

المجلس: مجلس للشؤون الدينية السويدي.

الإدارة العامة: الإدارة العامة للمجلس.

المشرف العام : المُشرف العام للمجلس.

مادة (2)

يكون مقر مجلس للشؤون الدينية السويدي في مدينة ااستوكهولم.

مادة (3)

يباشر المجلس الإختصاصات ويعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظامالأساسي.

مادة (4)

رئيس المجلس ، ويتولى تمثيله أمام المُؤسسات والهيئات وفي مواجهة الغير، ويشرفعلى سير كافة أعماله الفنية والإدارية والمالية،  ويصدر توصيات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمالالمجلس.

ويحدد رئيس المجلس اختصاصات اللجان  ،وييستعين باعضاء وكفاءات في انجاح مهامه.

 

مادة (5)

يرفع الكاتب العام إلى رئيس المجلس تقارير دورية نصف سنوية عن سير العمل بالإدارةوما يعترضها من صعوبات وما يقترحه من حلول لتفاديها.

مادة (6)

يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في مباشرة اختصاصاته وذلك في حالة غيابهأو وجود ما يحول دون مباشرته لإختصاصاته لأي سبب.

اجتماعات المجلس

مادة (7)

1.    يعقد المجلساجتماعًا عاديًا مرة كل شهر بدعوة من رئيسه بموجب خطاب مكتوب توجّهُه الإدارة قبلموعد الجلسة بأسبوع على الأقل.

2.    يجوز لرئيسالمجلس دعوة المجلس لإجتماع غير عادي في أي وقت كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو عندتسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من أربعة أعضاء وتكون الدّعوة للإجتماع في هذه الحالةخلال أسبوع من تاريخ الطلب.

3.    أن يرفقبكتاب الدعوة لعقد اجتماع المجلس جدول أعمال الإجتماع.

4.    للمجلس أنيدعو لحضور اجتماعاته من يرى الإستعانة بهم من المُختصين وذوي الخبرة وأصحاب الشأنلمُناقشتهم والإستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.

5.    يختارالمجلس كاتبا عاما من بين الأعضاء الذين لهم خبرة ادارية ، يتولى تدوين وضبط محاضراجتماعات المجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمله.

مادة (8)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلاّ بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهمرئيس المجلس أو نائب الرئيس ، وفي حالة اكتمال هذا النّصاب يفتتح رئيس المجلس أونائبه الجلسة باسم الله تعالى ثم تتلى أسماء الأعضاء المُعتذرين عن عدم الحضوروملخص محضر الإجتماع السابق ويعطى الكلام لمن يريد تصحيح المحضر، فإذا وقع خلافحول التّصحيح يُحسمه رئيس المجلس ويُوقعه باقي الأعضاء.

ويشرع المجلس في بحث الموضوعات وفق ترتيبها في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلسغير ذلك.

مادة (9)

تُعرض على رئيس المجلس جداول أعمال اجتماعات المجلس قبل الجلسة العادية بوقتكاف ، وفي أحوال الإنعقاد غير العادية يتم عرضها في وقت مُناسب لإخاذ الإجراءاتالمُناسبة في سبيل تهيئة عرضها على المجلس.

مادة (10)

للمجلس أن يقرر إرجاء موضوع من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال واستكمال البثفي جلسة لاحقة.

مادة (11)

لكل عضو الحق في تقديم ما يشاء من الإقتراحات والدّراسات خطيًا إلى الإدارة قبلانعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وعلى الكاتب العام توزيعها على أعضاءالمجلس ، وللمجلس حق إقرار مُناقشتها في الجلسة ذاتها أو يتم إدراجها في جدولأعمال الجلسة التالية.

مادة (12)

تبدأ المُناقشة بقراءة الموضوع المعروض ثم يعطى رئيس المجلس الكلام للأعضاءطالبي الكلمة حسب الترتيب، وبعد انتهاء المجلس من المُناقشة يجرى التصويت علىالموضوع، وتصدر قرارات أو توصيات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها بالمادة (8) .

مادة (13)

للعضو حق الأولوية في الكلام في الحالات التالية:

1.    إذا كان كلامهيتعلق بتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس.

2.    إذا أرادسحب اقتراح أو دراسة مُقدمة منه أو تعْديلها.

مادة (14)

1.    للمجلس أنيشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة والإختصاص لجانًا للقيام بالمهامالتي يُحددها.

2.    يجب علىالعضو الإنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ، ولا يجوز له أنيتغيب عنها إلا بعذر مقبول ، وإذا طرأ له ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أولجنة من اللجان التي هو عضو فيها ، فعليه أن يخطر بذلك مسبقًا رئيس المجلس أو الكاتبالعام.

3.    يُعدُ عذرًامقبولًا بإذن سابق من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لظرف طارئمُبرر يقدره رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

4.    إذا تغيب عضوالمجلس عن حضور جلستين للمجلس أو اجتماعين للجانه مُتتاليتين أو ثلاث جلسات للمجلسأو ثلاثة اجتماعات للجانه مُتقطعة ، وذلك بغير عذر مقبول وجه له تنبيه مكتوبًا ،فإذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات للمجلس أو ثلاثة اجتماعات للجانه متتالية أوأربع جلسات للمجلس أو أربعة اجتماعات للجانه متفرقة ، بغير عذر مقبول فيعرض الأمرعلى المجلس في أول جلسة تالية ليتخذ في حق العضو المُتغيب الإجراء المناسب.

5.    يلتزم العضوبعدم الإنصراف من جلسة المجلس أو اجتماع اللجنة قبل نهايتها ، إلا إذا طرأ مايستوجب انصرافه وبعد أن يأذن له رئيس المجلس بذلك.

6.    يعرضُ رئيسالمجلس شهريًا ، أو كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريرًا عن حضور أعضاء المجلس وغيابهم.

مادة (15)

تنتهي العضوية بالمجلس بأحد الأسباب التالية:

1.    الإستقالةالتي يقدمها العضو إلى رئيس المجلس.

2.    الوفاة.

3.    العجز عنالقيام بمهام العضوية لأسباب صحية.

4.    تخلف شرط منالشروط المنصوص عليها في المادة (5).

مجلس الإدارة

مادة (16)

يتكون مجلس الإدارة من الرئيس و نائبه والكاتب العام والمسؤول المالي ، و يتضمناللجان.

ويمارس جميع الأعضاء مهامهم واختصاصاتهم تحت إشراف رئيس المجلس.وعلى الأعضاء عدم إفشاء أسرار أعمالهمسواء أثناء وجودهم أو بعدها.

مادة (17)

 تختص إدارة المجلس بما يلي:

1.    الإشراف علىتدوين وضبط محاضر جلسات المجلس، وإعداد القرارات والتوصيات التي تصدر عنه.

2.    حفظ الملفاتوالمستندات وتنسيقها.

3.    إعداد جداولأعمال جلسات المجلس والملفات والمستندات والوثائق لعرضها على المجلس ولجانه.

4.    تنفيذومتابعة قرارات وتوصيات المجلس.

5.    تنفيذاللوائح والقرارات والمذكرات والتوجيهات التي يصدرها رئيس المجلس لتنظيم وضبطالعمل في الشؤون الإدارية والمالية.

6.    التصديق علىالصرف الخاصة بالمجلس وفقًا لبنود الميزانية المقدرة للمجلس.

7.    تبليغمواعيد جلسات المجلس إلى الأعضاء في المواعيد المقررة طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

8.    موافاةأعضاء المجلس بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتعلق بالموضوعات المعروضة للمناقشةفي جلسات المجلس لتقديم اقتراحاتهم أو دراساتهم بشأنها.

9.    تقديم تقريرمفصل إلى المجلس في ختام كل سنة عما تم تنفيذه من قرارات أو توصيات وما أنجز منأعمال وما لم يتم إنجازه منها وأسباب ذلك.

مادة (18)

يعد المشرف العام مشروع ميزانية السنوية و عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.

 

مادة (19)

يجوز إعفاء عضو من مهامه بسبب إخلاله بواجباته أو سوء سلوكه أو عدم كفاءته فيإنجاز المهام المنوطة بهم أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجباته لأسبابصحية، وذلك بعد أن يُمنح فرصة للدّفاع عن نفسه أمام المجلس.

مادة (20)

للمجلس إنشاء لجان بحسب ما تقتضيه ضرورات أدائه لإختصاصاته وما يتقدم به رئيسالمجلس من اقتراحات.

 

الجمع العام المؤرخ

استوكهولم في 6 يوليوز/ تموز 2017