الأحد 5 ربيع الأول 1446هـ / 08 سبتمبر 2024م
     Sveriges
religiösa råd
المجلس السويدي
للشؤون الدينية     
الجمعة 25 مارس 2022

طُرُقُ إثباتِ دُخولِ شَهرِ رَمَضان


طُرُقُ إثباتِ دُخولِ شَهرِ رَمَضان

 

رُؤيةُ الهِلالِ : تَرائِي الهِلالِليلةَ الثلاثينَ مِن شعبان ، فرضٌ على الكفايةِ؛ نصَّ على ذلك الحنفيَّة

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّصلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صُومُوا لِرُؤيَتِه، وأفطِرُوا لِرُؤيَتِه، فإنْغُبِّيَ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ)) عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها أنها قالت : ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهوسلَّم يَتحَفَّظُ مِن شعبانَ ما لا يتحَفَّظُ مِن غَيرِه ، ثم يَصومُ لرؤيةِرَمَضانَ ؛ فإن غُمَّ عليه عَدَّ ثلاثينَ يومًا ثُم صَام )) واه أبو داود (2325)، وأحمد (25161)، وابن خزيمة(1910)، وابن حبان (3444) وقال الدارقطني في ((السنن))

اتِّفاقُ المَطالِعِواختلافُها

إذا رأى أهلُ بلدٍ الهلالَ ؛ فقد اخْتلف أهلُالعِلمِ في وُجوبِ الصِّيامِ على بقيَّةِ أهلِ البِلادِ الأخرى بناءً على رُؤيةِهذا البَلَدِ ، على أقوالٍ ؛ أقواها قولان:

القول الأول : إذا رأى أهلُ بلدٍ الهِلالَ ،فإنَّه يجِبُ الصَّومُ على الجميعِ مُطلقًا ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ،والمالكيَّة ، والحَنابِلة.

القول الثاني: إذا رأى أهلُ بلدٍ الهلالَ ،فإنَّه لا يجِبُ الصَّومُ على الجميعِ مع اختلافِ المطالِعِ، وإنَّما يجِبُ على منرآه أو كان في حُكمِهم ، وهو الصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الشَّافِعيَّة ، وهو قَولُطائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره الصنعاني، وابنُ عُثيمين.

حُكمُ الإعتمادِ على الأقمارِ الصِّناعيَّة في رؤيَةِ الهِلالِ

لايجوزُ الإعتمادُعلى الأقمارِ الصِّناعيَّةِ في رؤيَةِ الهِلالِ ؛ وذلك لأنَّ الأقمارَ الصناعيَّةَتكون مُرتفعةً عَن الأرضِ التّي هِي محَلُّ تَرائي الهِلالِ . كتبه مُحمد الصالحالعثيمين في 1/3/1409 هـ. وذَهَب جُمْهور الحَنفيّة والمَالكيّة فيالمَشْهور عِندهُم وجُمْهور الشّافعية والحَنابلة والزّيدية والإمَامية والإباضِيةإلى أنهُ لا يَجُوز الإعْتِماد على الحِسابات الفَلكية في إثْبات الشُّهور العَربية.

حُكمُ استعمالِ المراصِدِ الفَلَكِيَّة لرؤيةِ الهِلالِ

يجوزاستعمالُ المراصِدِ الفَلَكِيَّة لرؤيةِ الهلالِ كالدربيل ، وهو المِنظارُالمقرِّب ، ولكنَّه ليس بواجِبٍ ، فلو رأى الهلالَ عَبْرَها من يُوثَقُ به ؛فإنَّه يُعمَلُ بهذه الرؤيةِ ، وهو اختيارُ ابنِ باز وابن عُثيمين ، وبه صدَرَقرارُ هيئةِ كِبارِ العُلَماءِ ، وهو قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ.

إذا لم تثبُتِ الرؤيةُ في التَّاسِعِ والعشرينَ

إذا لمتثبُتْ رؤيةُ هلالِ رَمَضانَ في التَّاسِعِ والعشرين من شعبانَ ؛ فإنَّنا نُكْمِلُشعبانَ ثلاثين يومًا ، سواء كانتِ السَّماءُ مُصحِيَةً أو مُغِيمةً ، وهذا مَذهبالجُمهور من : الحَنَفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، ورواية عن أحمد.

الحِسابُ الفَلَكِيُّ :  لا يجوزُ العَمَلُ بالحسابِ الفَلَكِيّ ِ، ولا الإعتمادُ عليه ،في إثباتِ دخولِ رَمَضانَ.

1 - عن أبيهريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صُومُوالِرُؤيَتِه ، وأفطِرُوا لرُؤيَتِه ؛ فإن غُبِّيَ عليكم ، فأكمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَثلاثينَ)). رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081)

2- عن عبدِاللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمذكَرَ رَمضانَ فقال: (( لا تَصومُوا حتى تَرَوُا الهلالَ ، ولا تُفطِرُوا حتىتَرَوْه ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له)) رواه البخاري (1906)، ومسلم (1080).

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ المسلمينَ إذا كان هُناكغَيمٌ ليلةَ الثلاثينَ أن يُكمِلُوا العِدَّةَ ، ولم يأمُرْ بالرُّجوعِ إلىعُلَماءِ الفَلَك ، وقد جرى العَمَلُ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعَهْدِالصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلك ، ولم يَرجِعُوا إلى علماءِ النُّجومِ فيالتّوقيتِ، ولو كان قَولُهم هو الأصلَ وَحدَه، أو أصلًا آخَرَ مع الرؤيةِ فيإثباتِ الشَّهرِ؛ لَبُيِّنَ ذلك ، فَلمّا لم يُنقَلْ ذلك ، بل نُقِلَ ما يُخالِفُه، دَلَّ على أنَّه لا اعْتبارَ شَرعًا لِمَا سِوَى الرؤيةِ ، أو إكمال العِدَّةِ ثلاثينَفي إثباتِ الشَّهرِ، وأن هذا شَرعٌ مُستمِرٌّ إلى يوم القيامةِ. والله أعلم

 

مجلس الشؤونالدينية

استوكهولم فيالجمعة  22 شعبأن 1443 هجرية