طرُقُ إثباتِ خُروجِ شَهرِ رَمَضانَ
المقدمة
رؤيةُ هلالِ شَوَّال
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطَّابِ (( أنَّه خطَبَ النَّاسَ في اليومِ الذي يُشَكُّ فيه، فقال: ألَا إنِّي جالسْتُ أصحابَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وساءَلْتُهم، وإنَّهم حدَّثُوني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: صُومُوا لِرُؤيَتِه وأفْطِرُوا لرؤيَتِه، وانسُكُوا لها، فإنْ غُمَّ عليكم فأكمِلُوا ثلاثينَ، فإن شَهِدَ شاهدانِ، فصُوموا وأفْطِرُوا )) المرادُ بقوله: ((وأفْطِرُوا)): أي خروجُ شَهرِ الصَّومِ، ودخولُ شَوَّال.
إكمالُ رَمَضانَ ثلاثينَ يومًا
إذا لم يُرَ هلالُ شَوَّال، وجبَ إكمالُ شَهرِ رَمَضانَ ثلاثينَ يومًا.عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ رَمَضانَ، فقال: لا تَصومُوا حتى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُفطِروا حتى تَرَوْه، فإنْ غُمَّ عليكم فاقدُرُوا له )) والمرادُ بِقَولِه: ((فاقْدُرُوا له)) أي: أكمِلُوا العِدَّةَ، كما فُسِّرَ في روايةٍ أخرى، وهي قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وأفطِروا لرُؤيتِهِ، فإنْ غبِّيَ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ ))
تنبيه
الأولى :
أن ( حقيقة الشهر عند الفلكيين هى المدة بين إجتماع الشمس والقمر مرتين بعد الإستسرار وقبل الإستهلال ، ومقداره عندهم هو (29) يوماً ، و (12) ساعة و(44) دقيقة.
أما حقيقة الشهر الشرعية : فهى الرؤية له عند الغروب ، أى : أول ظهور القمر بعد السواد ، ومقدار الشهر الشرعى هو لا يزيد عن (30) يوماً ، ولا ينقص عن (29) يوماً.
هناك فروقاً بين الأعتبارات الشرعية والإعتبارات الفلكية فى عدة أمور:
1. أن الشهر يبتدئ عند الفلكيين قبل البدء بالإعتبار الشرعى ، ونتيجة لذلك فهو ينتهى قبل.
2. أن الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيين تختلف عن مدته بالإعتبار الشرعى كما هو مبين آنفاً أن الشهر يبتدئ بإعتبار الشرع بطريق الحس، والمشاهدة بالعين الباصرة، أو بالإكمال بخروج الهلال
3. حقيقة، أما بإعتبار الفلكيين فهو : يتقدير خروجه لا بخروجه فعلاً .
4. عند الفلكيين: لا ففرق بين أن يتم الإقتران والإنفصال ليلاً أو نهاراً، فلو حصل الإقتران والإنفصال قبيل الفجر فاليوم عندهم هو بعد الفجر مباشرة، ولو حصل أثناء النهار فإن الشهر يبتدئ فى اللحظة التالية له.
أما بإعتبار الشرع : فالمعتبر الرؤية بعد الغروب، فلو رؤى نهاراً بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، ولا يصام ذلك النهار الذى رؤى فيه، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم ) أ هـ . من " فقه النوازل " (2/174 ) .
الثانية:
أنه يجب التفريق بين أمرين متباينين:
أحدهما : الخلاف الفقهى السائغ بين العلماء فى قضية إختلاف المطالع ،
وثانيهما : عدم جواز الأعتماد على الحساب الفلكى فى تحديد بداية الشهر وإنتهائه لأن الخلاف فيها غير سائغ لشذوذه عن الإجماع، والعلماء مع إختلافهم فى قضية إختلاف المطالع متفقون على أن سبيل تحديد بداية الشهر ونهايته هو الرؤية الشرعية لا الحساب الفلكى، ولقد رأينا من يخلط بين الأمرين، ويستدل بكلام العلماء فى القضية الأولى على القضية الثانية فلزم التنبيه .