اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس السويدي الشؤون الدينية
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
وفقا للجمع العام المُصادق عليه و المؤرخ بتاريخ 6 يوليوز/ تموز 2017 في العمل بمقتضيات هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُوضحة قرين كل منها:
النظام الأساسي : محضر رقم (4) لعام 2017 في شأن مجلس السّويدي للشؤون الدينية.
المجلس: المجلس السّويدي للشؤون الدينية.
الإدارة العامة: الإشراف العام للمجلس.
المُشرف العام : المُشرف العام للمجلس.
مدير المجلس: رئيس المجلس
مادة (2)
يكون مقر المجلس السويدي للشؤون الدينية في مدينة استوكهولم.
مادة (3)
يباشر المجلس الإختصاصات ويعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي.
مادة (4)
المشرف العام، مسؤول عن الأداء الإداري للمجلس، ويشارك في صياغة الأهداف، والتخطيط والتنظيم لسير عمل المجلس بالتنسيق مع مدير المجلس، ويتولى تمثيل المجلس أمام المُؤسسات والهيئات وفي مواجهة الغير. يُنتخب أو يُعين منصب المُشرف العام من أعضاء المجلس الإداري بالإجماع أو غالبية الأصوات، لمدة أربع سنوات.
مادة (5)
رئيس المجلس يُشرف على سير كافة أعماله الدينية والإجتماعية، ويصدر توصيات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال المجلس بالتنسيق وبتفويض من المُشرف العام. ويُحدد رئيس المجلس اختصاصات اللجان، و يستعين باعضاء وكفاءات في انجاح مهامه. يُنتخب أو يُعين منصب رئيس المجلس من أعضاء المجلس الإداري بالإجماع أو غالبية الأصوات، لمدة أربع سنوات.
مادة) 6(
يرفع الكاتب العام إلى رئيس المجلس تقارير دورية نصف سنوية عن سير العمل بالإدارة و ما يعترضها من صعوبات وما يقترحه من حلول لتفاديها.
مادة) 7(
يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في مباشرة اختصاصاته وذلك في حالة غيابه أو وجود ما يحول دون مباشرته لإختصاصاته لأي سبب.
اجتماعات المجلس
مادة (8)
1. يعقد المجلس اجتماعًا عاديًا مرة كل ثلاثة شهر بدعوة من رئيسه بموجب خطاب مكتوب توجّهُه الإدارة قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
2. يجوز للمُشرف العام أو لرئيس المجلس دعوة المجلس لإجتماع غير عادي في أي وقت كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو عند تسلمه طلبًا كتابيًا مُسببًا من أربعة أعضاء وتكون الدّعوة للإجتماع في هذه الحالة خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
3. أن يرفق بكتاب الدعوة لعقد اجتماع المجلس جدول أعمال الإجتماع.
4. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الإستعانة بهم من المُختصين وذوي الخبرة وأصحاب الشأن لمُناقشتهم والإستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.
5. يختار المجلس كاتبا عاما من بين الأعضاء الذين لهم خبرة ادارية، يتولى تدوين وضبط محاضر اجتماعات المجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمله.
مادة (9)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلاّ بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس، وفي حالة اكتمال هذا النّصاب يفتتح رئيس المجلس أو نائبه الجلسة باسم الله تعالى ثم تتلى أسماء الأعضاء المُعتذرين عن عدم الحضور ومُلخص محضر الإجتماع السابق ويعطى الكلام لمن يريد تصحيح المحضر، فإذا وقع خلاف حول التّصحيح يُحسمه رئيس المجلس ويُوقعه باقي الأعضاء.
ويشرع المجلس في بحث الموضوعات وفق ترتيبها في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة (10)
تُعرض على رئيس المجلس جداول أعمال اجتماعات المجلس قبل الجلسة العادية بوقت كاف، وفي أحوال الإنعقاد غير العادية يتم عرضها في وقت مُناسب لإخاذ الإجراءات المُناسبة في سبيل تهيئة عرضها على المجلس.
مادة (11)
للمجلس أن يقرر إرجاء موضوع من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال واستكمال البث في جلسة لاحقة.
مادة (12)
لكل عضو الحق في تقديم ما يشاء من الإقتراحات والدّراسات خطيًا إلى الإدارة قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وعلى الكاتب العام توزيعها على أعضاء المجلس، وللمجلس حق إقرار مُناقشتها في الجلسة ذاتها أو يتم إدراجها في جدول أعمال الجلسة التالية.
مادة) 13 (
تبدأ المُناقشة بقراءة الموضوع المعروض ثم يعطى رئيس المجلس الكلام للأعضاء طالبي الكلمة حسب الترتيب، وبعد انتهاء المجلس من المُناقشة يجرى التصويت على الموضوع، وتصدر قرارات أو توصيات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها بالمادة (8) .
مادة (14)
للعضو حق الأولوية في الكلام في الحالات التالية:
1. إذا كان كلامه يتعلق بتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس.
2. إذا أراد سحب اقتراح أو دراسة مُقدمة منه أو تعْديلها.
مادة (15)
1. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة والإختصاص لجانًا للقيام بالمهام التي يُحددها.
2. يجب على العضو الإنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بعذر مقبول، وإذا طرأ له ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجنة من اللجان التي هو عضو فيها ، فعليه أن يخطر بذلك مسبقًا رئيس المجلس أو الكاتب العام.
3. يُعدُ عذرًا مقبولًا بإذن سابق من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لظرف طارئ مُبرر يقدره رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
4. إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلستين للمجلس أو اجتماعين للجانه مُتتاليتين أو ثلاث جلسات للمجلس أو ثلاثة اجتماعات للِجانِه مُتقطعة، وذلك بغير عذر مقبول وجه له تنبيه مكتوبًا، فإذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات للمجلس أو ثلاثة اجتماعات للجانه متتالية أو أربع جلسات للمجلس أو أربعة اجتماعات للجانه مُتفرقة، بغير عذر مقبول فيعرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ليتخذ في حق العضو المُتغيب الإجراء المُناسب.
5. يلتزم العضو بعدم الإنصراف من جلسة المجلس أو اجتماع اللجنة قبل نهايتها، إلا إذا طرأ ما يستوجب انصرافه وبعد أن يأذن له رئيس المجلس بذلك.
6. يعرضُ رئيس المجلس ، أو كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريرًا عن حضور أعضاء المجلس وغيابهم.
مادة(16)
تنتهي العضوية بالمجلس بأحد الأسباب التالية:
1. الإستقالة التي يقدمها العضو إلى رئيس المجلس.
2. الوفاة.
3. العجز عن القيام بمهام العضوية لأسباب صحية.
4. تخلف شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (15و 20).
مجلس الإدارة
مادة (17)
يتكون المجلس الرسمي من من المشرف العام ورئيس المجلس و نائبه والكاتب العام والمسؤول المالي ، و يتضمن رؤساء اللجان الوظيفية المُعتمدة.
ويمارس جميع الأعضاء مهامهم واختصاصاتهم تحت إشراف المشرف العام أو مدير المجلس .وعلى الأعضاء عدم إفشاء أسرار أعمالهم سواء أثناء وجودهم أو بعدها.
مادة (18)
تختص إدارة المجلس بما يلي:
1. الإشراف على تدوين وضبط محاضر جلسات المجلس، وإعداد القرارات والتوصيات التي تصدر عنه.
2. حفظ الملفات والمستندات وتنسيقها.
3. إعداد جداول أعمال جلسات المجلس والملفات والمستندات والوثائق لعرضها على المجلس ولجانه.
4. تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس.
5. تنفيذ اللوائح والقرارات والمذكرات والتوجيهات التي يصدرها رئيس المجلس لتنظيم وضبط العمل في الشؤون الإدارية والمالية.
6. التصديق على الصرف الخاصة بالمجلس وفقًا لبنود الميزانية المُقدرة للمجلس.
7. تبليغ مواعيد جلسات المجلس إلى الأعضاء في المواعيد المقررة طبقًا لأحكام هذه اللائحة.
8. موافاة أعضاء المجلس بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتعلق بالموضوعات المعروضة للمناقشة في جلسات المجلس لتقديم اقتراحاتهم أو دراساتهم بشأنها.
9. تقديم تقرير مفصل إلى إدارة الإشراف العام في ختام كل سنة عما تم تنفيذه من قرارات أو توصيات وما أنجز من أعمال وما لم يتم إنجازه منها وأسباب ذلك.
مادة (19)
يعد رئيس المجلس مشروع ميزانية السنوية و عرضه على إدارة الإشراف العام لمناقشته وإقراره.
مادة (20)
يجوز إعفاء عضو من مهامه بسبب إخلاله بواجباته أو سوء سلوكه أو عدم كفاءته في إنجاز المهام المنوطة به أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجباته لأسباب صحية، وذلك بعد أن يُمنح فرصة للدّفاع عن نفسه أمام المجلس.
مادة (21)
للمجلس إنشاء لجان بحسب ما تقتضيه ضرورات أدائه لإختصاصاته وما يتقدم به رئيس المجلس من اقتراحات.
الجمع العام المؤرخ
استوكهولم في 6 يوليوز/ تموز 2017