النّظام الأسَاسي
للمجلس السّويدي للشؤون الدّينية
المقدمة
الفصل الأول: مُكونات المجلس السّويدي للشّؤون الدّينية
الفصل الثاني: الإسم، المقر، الرمز والرخصة القانونية
المادة 04 : اسم المُؤسسة " المَجلس السّويدي للشّؤون الدّينية ".
المادة 05 : المقر الرئيسي للمجلس : مدينة استوكهولم مملكة السويد.
المادة 06 : رمز المجلس وشِعاره: وفق الشّعار الرّسمي المُشار إليه أعلاه في الصفحة الأولى.
المادة 07 : يعمل المجلس في مملكة السّويد لمُدة غير مُحددة، برخصة قانونية من قسم الضرائب السويدية تحت رقم:-9865802509.
الفصل الثالث: الرّؤية، الرسالة و المُنطلقات
المادة 08
يضطلع المجلس بأدوار حيوية في صون الهوية الإسلامية للأعضاء والأُسر المُسلمة، وغرس القيم النبيلة، وينطلق من ثوابت الوحدة الإسلامية، وذلك عبر تعاون نخبة من أهل الإختصاص والأئمة والدّعاة لترسيخ عُرى الأخوة وتجذير أسس التّعايش في المُجتمع السّويدي.
المادة 09
الوَعي بأهمية رسالة الدّين باعتباره المُوجّه والمُحرّك الذي باستطاعته صُنع مُستقبل الإنسان ومصيره، وهذا الأمر رّتب حكماً ومَسؤولية فردية وجماعية ولا سيما إذا تعلق الأمر بالواقع السّويدي، المُتعدد الدّيانات والثّقافات والتيارات، وهي مُهمة عسيرة وشاقة تحتاج إلى مزيد من اليقظة والوعي والحِكمة والرُّشد والمُقاربة والتسْديد والصّبر واليقين، وهذا ما نحرص عليه قدر المُستطاع في مجلس الشؤون الدّينية السّويدي.
المادة 10
المجلس ينطلق في رسالته من تعاليم الإسلام السّمحة، ويلتزم في أداء مهامه بالنّظام الأساسي والميثاق الجاري بهم العمل، ويسعى من أجل الحِفاظ على الهوية الإسلامية، والمُساهمة في تأهيل الدّعاة والمُرشدين لدور حضاري فاعل في مملكة السّويد وفق مايلي:
• رفع المُستوى الدّيني ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة،
• توعية المُسلمين على الإلتزام بأحكام دينهم، والتّمسك بشريعتهم، وتخليص الفكر من الشوائب التي تلحق به،
• بناء أرضية مُشتركة من التوجهات والبرامج، وتبنيّ النّهج الوَسطي المُعتدل الذي هو أصل من أصول الإسلام، وتحقيق الإندماج الرّاشد والتّفاعل البناء، وتعرف غير المسلمين بالإسلام بصُورة ايجابية واضحة تتناسب مع حجم الرّسالة الإسلامية.
الفصل الرابع: مقومات المجلس
المادة: 11 ثقافة المجلس
• ثقافة القيم والمبادئ الأصيلة،
• رسالة وثقافة التّجديد والتّطوير،
• ثقافة الإتقان والتّفاني في الخِدمة،
• ثقافة ورسالة الأسرة الواحدة المُتماسكة.
المادة: 12 المُنطلقات
1. من الفردية إلى فريق العَمل المُؤسسي،
2. من العفوية إلى وجود خطة وبرنامج عمل،
3. من الضبابية إلى وجود رؤية ورسالة واضحة المعالم،
4. من الإضطراب إلى الإستقرار والتخصص،
5. من الإنكفاء على الذات إلى الإنفتاح على الآخر.
المادة: 13 استراتيجية العمل
1. إتاحة الفُرص لتعزيز الحوار العام حول التّنمية الإنسانية لدى الشباب المُسلم،
2. ثانيهما تَنمية الحَكامة الإدارية في الشأن المُؤسسي لدى الأفراد والأعضاء،
3. الثالث تنمية ثقافة المُشاركة في العَمل المُؤسسي واحترام الآخر.
المادة: 14 المَقاصد
• يُدافع المَجلس السّويدي على قضايا الإسلام والمُسلمين في مُؤسسات المُجتمع المَدني السّويدي، ويتشبث بالمَرجعية الإسلامية،
• تخليق الحياة العَمل المُؤسسي الإيجابي وغرس قيم الدّينية الحقّة لدى الأعضاء والعائلات،
• المُساهمة في إرساء مقاربة شاملة للقضايا الخاصة المُرتبطة بتعزيز الهوية الإسلامية والحفاظ على المُقومات اللغوية والثقافية والحضارية الأصيلة لدى الأجيال الصاعدة،
• الرفع من مستوى الوعي المُؤسسي والمُشاركة السياسية وفي شتى المجالات البناءة في المجتمع السويدي،
• العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة،
• بناء نسقٍ من العلاقات لتحقيق التّواصل الإنساني، بين المُؤسسات والهيئات داخل وخارج السّويد.
الفصل الخامس: المُستلزمات والوسائل
المادة 15: المستلزمات
• يعتمد المجلس لتحقيق أهدافه بالوسائل المشروعة في إطار القوانين الجاري بها العمل بمملكة السويد بما في ذلك التّعاون مع المُؤسسات والهيئات والأشخاص،
• القيام بالأنشطة التّعليمية والتكوينية والعلمية الرّامية إلى توفير كفاءات قادرة على التأطير المُؤسسي والتربوي والإداري والإقتصادي والإجتماعي، لخدمة الجميع وحث ذوي الكفاءات العلمية والثقافية على القيام بواجبهم،
• تنظيم مُحاضرات، ندوات، مسابقات ثقافية ورياضية، معارض، مُؤتمرات، رحلات و مُخيمات
• إستعمال وسائل الإعلام والنّشر المُتاحة،
• القيام ببحوت و دراسات : أدبية، علمية، إجتماعية، ثقافية واقتصادية،
• الإستعانة بالمُختصين من خارج المجلس لمُعاونته في إنجاز بعض الدّراسات، والأبحاث متى
اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل السادس : الإنخراط
المادة 16: الإنضمام
يحق لكل جمعية اسلامية أو أفراد المُقيمين بمملكة السّويد، الإنضمام والإنخراط في صُفوف المجلس دون أي أساس تمييزي، شريطة قبوله بمبادئ وأهداف وخيارات المجلس وتعبيره عن مُوافقته على الإلتزام بنظاميه الأساسي والدّاخلي، شريطة قبولهم بمايلي:
• الإلتزام بالنّظامين الأساسي والدّاخلي والتّحلي بقيمِه والإنضباط لقرارات مجالسه،
• ألا يربط أي علاقة سِياسية أو جمعوية مع أي جهة أجنبية إلا بقرار من المجلس،
• العمل على إنجاز برامج وأنشطة المجلس وتنفيذ المهام التي يُكلف بها،
• أداء الواجبات المالية في النّظام الدّاخلي،
• المُواظبة على حُضور الإجتماعات والأنشطة التي يُدعى إليها.
المادة 17: العُضوية
تتخذ العُضوية في المجلس ثلاثة أشكال: عُضوية شرفية وعُضوية مُشاركة وعُضوية عاملة.
1. العُضو الشّرفي هو كل عُضو يُناصر المجلس ويُدعم مشروعه دون أن يترتب عن ذلك التزام تنظيمي،
2. العُضو المُشارك هو العُضو الذي ينخرط في المجلس لأول مرة ويُشارك في أعماله لمدة مُعنية،
3. العُضو العامل هو المُشارك الذي قرّر المجلس قبوله عضوا عاملا.
الفصل السابع : هيآت المَجلس
1. الجمعية العامة
2. المجلس الإداري
3. المكتب التنفيذي
4. اللجان الوظيفية
المادة 18: الجمعية العامة
الجمعية العامة أعلى هيئة تقريرية وتتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالإلتزامات وفقا للنّظام الأساسي والدّاخلي للمَجلس ومضت على عُضويتهم مُدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الإجتماع الأول التأسيسي.
المادة 19: المجلس الإداري للتّجمّع
يتكون المجلس الإداري من المُؤسسين وأعضاء المكتب التّنفيذي ومُمثلي المُدن و المناطق ومسؤولي اللجان الوظيفية. ويُعتبر المجلس الإداري قُوة اقتراحية واستشارية ورقابية. يتم انتخابهم من الجمعية العامة لفترة سنتين.
المادة 20: المكتب التّنفيذي
يتكون المكتب التّنفيذي من الرئيس المُنتخب، نائب الرئيس، الكاتب العام، نائب الكاتب العام، أمين المال، نائب أمين المال، مُشتسارون. يتم انتخابهم من الجمعية العامة لفترة سنتين
المادة 21: رئيس التّجمّع
تُحدد صلاحيات رئيس المجلس على السّهر على السير العادي، و يترأس إجتماعات المكتب التنفيذي وجميع لـجان ويتابع جميع أشغاله و يسهر على إحترام القانون الأساسي والدّاخلي. ويُمثل المجلس على جميع الأصعدة داخل و خارج السويد.
المادة 22: اللّجان الوظيفِية
للمجلس لجان وظيفية تُقدم إقتراحات للمكتب التّنفيدي، كما تسْهر على تنفيذ الأنشطة و البرنامج العامة. تضم كل لجنة في عُضويتها ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم مُقرر للجنة يختارهم المكتب التنفيذي لفترة سنتين. ويتشكل المجلس من اللجان الوظيفية التالية:
• لجنة الأئمة والدّعاة والمُرشدين والمُرشادات،
• لجنة ابداء الرأي الشرعي،
• لجنة العلاقات العامة،
• لجنة الإعداد للدورات والندوات.
الفصل الثامن: الجمعيات الأعضاء
المادة 23
يتكون المَجلس من الفُروع الجهوية أو المُحافظات، ومن جمعيات أو أفراد مُنتخبون من الجمعية العامة. يُمثل إدارة الجمعية أو المُحافظة رئيسها المُنتخب داخل المجلس الإداري وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
• السّهر على تدبير شُؤون الأعضاء بالمدينة أو المُحافظة، تربويا، ثقافيا، اجتماعيا، إداريا وماليا،
• إعداد برامج الأنشطة السّنوية لعرضها على المجلس الإداري من أجل المُصادقة،
• رسم سياسية العلاقات العامة والسّهر على تفعيلها ومُتابعتها،
• تنظيم المُشاركة في جميع الأنشطة،
• السّهر على تفعيل اللجان الوظيفية،
• تنمية الموارد البشرية والمالية.
الفصل التاسع : مُقتضيات عامة
المادة 24
أعضاء المَجلس يُزاولون مهامهم بصفة تطوعية ومَجانية، ولا يحق لأي عُضو من أن يتلقى أجرا مُقابل المُهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون تعويضات من مال التّجمّع لتغطية المصاريف الشّخصية أثناء قيامهم بمهام لفائدة المجلس، بشرط أن تكون كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحُجج القانونية، وتحضا بمُوافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 25
وثائق المجلس القانونية المُعتمدة: القانون الأساسي، القانون الّداخلي، الميثاق ومحاضر الجمعية العامة و الإجتماعات بصفة عامة.
المادة 26
تنعقد جميع الإجتماعات بحضور الأغلبية المُطلقة لأعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، وإذا لم يكتمل النّصاب في الوقت المُقرر يُؤجل الإجتماع ساعة ثم ينعقد بمن حضر باستثناء الجمع العام للجمعية العامة.
المادة 27
تضم الجمعية العامة جميع الأعضاء و يُعتبر حضور ثلثي الأعضاء نِصابا قانونيا. وفي حالة عدم حضور ثلثي الأعضاء يُؤجل الجمع العام لمُدة 15 يوما ويُعقد بمن حضر.
المادة 28
لا يحق أن يُشارك في عملية إنتخاب المَكتب التّنفيذي أو التّصويت على القرارات كل عضو لا يؤدي واجب الإشتراك أو الذي إتخذ في حقه إجراء تأديبي.
المادة 29
لا يمكن لأي عُضو أن يتغيب عن الإجتماعات ثلاث مرات مُتتالية بدون عُذر مقبول. و كل عُضو من أعضاء المكتب التنفيذي تغيب عن الإجتماعات الدورية ثلاث مرات مُتتالية وبدون تبريرات مقبولة تتم إقالته من طرف المكتب التنفيذي بالأغلبية النّسبية، ويعرض الموضوع على المجلس الإداري.
المادة 30
إذا تبين بالحُجّة والدّليل أن أحد أعضاء من المكتب التّنفيذي يُشوش أو يقوم بأعمال مُنافية لأهداف المجلس وأخلاقيات العمل المُؤسسي يتم فصله عن المكتب ومُتابعته قضائيا إذا اقتضى الحال. ونظرا للأهداف السّامية والنّبيلة التي يهدف إليها العمل المُؤسسي فإن أي سلوك أو تصرف صادر من أي عضو يُميع سُمعة المَجلس أو يقلل من احترامه أو يقلص من شعبيته وحيويته، وتاريخه، وأخلاقه المميزة، فإن مجلس الإنضباط والتأديب له الحق في إقالته بعد البث في شانه.
المادة 31
يُمكن حل المجلس بقرار من الجمعية العامة المُنعقد في دورة استثنائية وبأغلبية ثلثي أعضائه، اذا تبين عجز المجلس عن تحقيق الأغراض التي أُنشئ من أجلها أو إذا هبط عدد الأعضاء إلى نسبة يتعذر استمرار مُواصلة نشاطه أو لغير ذلك من الأسباب. وينص في محضر رسمي على المُؤسسة التي تحول لها مُمتلكات المجلس، ويُرسل محضر رسمي إلى قسم الضرائب من أجل التّشطيب على مؤسسة المجلس.
المادة 32
يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية اتحاد الإمام مالك في السويد، ويتولى إعدادها المسؤول المالي تحت إشراف رئيس المجلس . وينشأ حساب خاص في أحد المصارف السويدية.
المادة 33
يختص المكتب التّنفيذي تفسير مواد هذا النّظام الأساسي و الدّاخلي لجميع الأعضاء والجمعيات الأعضاء المعنية.
المادة 34
تمت المُصادقة على هذا النظام الأساسي المُتكون من تسع فصول و أربع وثلاثون مادة، في الجمعية العامة في استوكهولم بتاريخ: الخميس 12 شوال 1438 هـجرية 6 يوليوز/ تموز 2017 ميلادية ، ويتم الشروع العمل به فورا.